فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 892

1 إذا أمر أحد الشريكين الآخر بأداء زكاة نصيبه فأدى المأمور بعد أداء صاحبه ضمن عند أبي حنيفة سواء علم به أو لم يعلم وكذا الوكيل بأداء الزكاة إذا أدى بعد ما أدى الموكل ضمن عنده علم به أو لم يعلم 2 وقال أبو يوسف ومحمد إن علم بأداء صاحبه أ موكله ضمن وإلا لا يضمن. من الوجيز. وقولهما رواية عن أبي حنيفة ذكره في الخلاصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت