فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 892

لا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلوا مما وجدوا من الطعام كالخبز واللحم والسمن والزيت وقد شرط الحاجة في رواية ولم يشترطه في الأخرى ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح إن احتيج إليه ويرد إلى المغنم إن استغني عنه والدابة مثل السلاح ويستعملوا الحطب وفي بعض النسخ الطيب ويدهنوا بالدهن ويوقحوا به الدابة عند الحاجة كل ذلك بلا قسمة ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا ولا يتمولونه فلو باع أحدهم رد الثمن إلى الغنيمة وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى الغنيمة إذا لم يقسم وبعد القسمة تصدقوا به إن كانوا أغنياء وانتفعوا به إن كانوا محاويج وإن كانوا انتفعوا به بعد الإحراز ترد قيمته إلى المغنم إن كان لم يقسم وإن قسمت الغنائم فالغني يتصدق بقيمته والفقير لا شيء عليه. من الهداية. وفي الوجيز وبعد الإحراز لا يباح لهم التناول إلا بالضمان وإن فضل معه فضل يعيده إلى الغنيمة إن لم يقسم إن كان غنيا وإن كان فقيرا يأكل بالضمان انتهى السلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عنده من أودعها لا يجب الضمان عليه في ماله كما في الأشباه عن فتاوى قاضي خان من الوقف قلت وقد رأيتها في السير من فتاويه أيضا العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان ولو أتلف العادل مال الباغي يستحل مال العادل وليس لنا ولاية الإلزام عليهم فلا يفيد إيجاب الضمان ولا كذلك العادل انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت