فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 892

ويشتمل هذا الباب على تسعة فصول

الرهن لا يلزم ولا يدخل في ضمان المرتهن إلا بالقبض ويكتفي في القبض بالتخلية في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف لا يثبت القبض في المنقول إلا بالنقل والأول أصح ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة وكذا متاعه في الوعاء المرهون ويمنع تسليم الدابة المرهونة الحمل عليها فلا يتم حتى يلقى الحمل لأنه شاغل لها بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها حيث يكون رهنا تاما إذا دفعها إليه لأن الدابة مشغولة به فصار هذا كما إذا رهن متاعا في دار أو وعاء دون الدار والوعاء بخلاف ما إذا رهن سرجا على الدابة أو لجاما في رأسها ودفع الدابة مع السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل. من الهداية. وعن أبي يوسف إذا رهن دارا وهما فيها فقال سلمت إليك لا يتم الرهن ما لم يخرج من الدار ثم يقول سلمت إليك ولو رهن صوفا على ظهر غنم لا يصير قابضا حتى يجز ويقبض ولو رهن بيتا معينا من دار أو طائفة معينة منها وسلم جاز. من قاضي خان. وقدر الدين من الرهن مضمون عند علمائنا إن هلك بلا صنع المرتهن والفضل أمانة لا يضمن إلا بما تضمن به الوديعة صرح به في الفصولين وغيره فلو هلك الرهن عند المرتهن بلا صنع ولا تضييع منه كان مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدين فلو كان الدين وقيمته سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما ولو كانت قيمته أقل رجع المرتهن بالفضل وإذا كانت قيمته أكثر فالفضل أمانة وعند زفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت