هشم إبريق فضة لرجل فهشمه آخر أيضا أو صب الماء على حنطة رجل فنقصت ثم صب آخر أيضا حتى زاد النقصان ضمن الثاني وبرئ الأول من غصب الوجيز ولو صب ماء من الجب لإنسان يؤمر بإملائه لأنه ملكه والماء مثلي. من الفصولين. مر بحمار عليه حطب وهو يقول إليك إليك إلا أن المخاطب لم يسمع ذلك حتى أصاب ثوبه وتخرق يضمن وإن سمع إلا إنه لم يتهيأ له التنحي بطول المدة فكذلك وأما إذا أمكنه ولم يتنح لا يضمن من جنايات الصغرى ولا فرق في هذا بين الأصم وغيره ولو وضع ثوبه في بيت الغير فرمى به مالك البيت ضمن كما في مشتمل الهداية من الجنايات إذ لا ضرر من الثوب في البيت بخلاف الدابة كما يأتي في الجنايات وفيه أيضا أقام حمارا على الطريق وعليه ثوب فأصاب راكب الثوب وخرقه إن كان الراكب يبصر الثوب والحمار يضمن وإن كان لا يبصر لا يضمن وكذا إذا كان الثوب في الطريق والناس يمرون عليه وهم لا يبصرونه لا يضمنون ا هـ لو دفع دراهم نبهرجة إلى إنسان لينظر فيها فكسرها لا يضمن لأنه لا قيمة لهذه الصنعة من بيوع قاضي خان من فصل قبض الثمن إصطبل مشترك بين اثنين ولكل واحد منهما بقرة فدخل أحدهما الإصطبل وشد بقرة الآخر حتى لا تضرب بقرته فتحركت البقرة وتخنقت بالحبل وماتت لا ضمان عليه إذا لم ينقلها من مكان إلى مكان آخر هذه في الغصب. من الخلاصة.
لو سعى إلى سلطان ظالم حتى غرم رجلا فلو بحق نحو إن كان