فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 892

إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان عليهم فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم وعليهم ضمان ما أتلفوا بشهادتهم ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم أي حاكم كان فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما لا يحلفهما وكذا لا تقبل بينته عليهما ولو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال يقبل وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه وإنما يضمنان إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا فإن رجع أحدهما ضمن النصف والأصل أن المعتبر في هذه بقاء من بقي لا رجوع من رجع وقد بقي من يبقى بشهادته نصف الحق وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه وإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع المال وإن رجعتا ضمنا نصف الحق وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف فإن رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين وإن شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المرأة وإن شهد شاهدان على امرأة بنكاح بمقدار مهر المثل ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذا إذا شهد بأقل من مهر مثلها وإن شهدا بأكثر من مهر مثلها ثم رجعا ضمنا الزيادة. من الهداية. وفي الخلاصة لا حكم للرجوع عند غير القاضي وإذا رجعا عن شهادتهما وأشهدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت