فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 892

لو أخذ من البقال من الأرز والعدس وما أشبه ذلك وقد كان دفع إليه دينارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمة المأخوذ هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة قال في اليتيمة تعتبر يوم الأخذ قيل له لو لم يكن دفع إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع إليه قال يعتبر وقت الأخذ لأنه سوم حين ذكر الثمن كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل مات وترك مالا فادعى رجل أنه له أودعه إياه فصدقه الوارث وعلى الميت دين لم يصح تصديق الوارث ولو صدقه الغرماء فيقضي القاضي دين الميت ويرجع المدعي على الغرماء لتصديقهم وكذا في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن كذا في الأشباه من فن الألغاز رجل ادعى على رجل مالا فجحد فأعطاه مع الجحود أو صالحه عن دعواه ثم إن المدعى عليه أقام البينة أن المدعي أقر قبل الصلح أو قال قبل أن يقبض مني المال إنه ليس له قبل فلان شيء فالصلح والقضاء ماضيان ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي أقر بعد الصلح وقبض المال أنه لم يكن له قبل فلان شيء بطل الصلح والقضاء وإن كان القاضي لم يقض ببينة المدعي حتى أقام المدعى عليه البينة على إقرار المدعي أنه ليس له قبل فلان شيء بطل عنه المال فلا يقضى عليه بشيء كذا في مشتمل الهداية نقلا عن الخانية ادعى عليه ألفا فقضاها ثم أقر المدعي أنها لم تكن عليه فالمقبوض ملك القابض ملكا فاسدا يجب عليه ردها بعينها إن كانت قائمة ومثلها إن كان وهبها أو قضى بها دينا هذه في المداينات. من القنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت