فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 892

رجل عليه عشرة دراهم لرجل فأوفاه فوجدها القابض اثني عشر ذكر في النوادر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف الزيادة أمانة إذا هلكت لا يلزمه ضمانها وعلى قول محمد وزفر تكون مضمونة وهو القياس فلو أن القابض رفع منها درهمين ليردهما على صاحبهما فهلكا في الطريق قالوا إن المديون يشارك القابض فيما بقي فيكون له سدس ما بقي وذلك درهم وثلثا درهم لأن كل درهم من المقترض سدسه للدافع وخمسة أسداسه للقابض رجل تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء أو ضاع قالوا يضمن المتعلق وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن سقط بقرب من صاحبه وصاحب المال يراه ويمكنه أن يأخذه لا يكون ضامنا وإلا كان ضامنا رجل أخذ غريمه بمال فجاء إنسان وانتزعه من يده حتى هرب الغريم فإنه يعزر بحكم الجناية ولا يضمن المال الذي على المديون ميت كفن بثوب الغير قالوا إن شاء أخذ صاحب الثوب قيمة الثوب وإن شاء نبش القبر فيأخذ ثوبه قال الفقيه أبو الليث رحمه الله إن كان الميت ترك مالا يعطى قيمة ذلك الثوب من المال وكذا لو تبرع إنسان بقيمة الثوب لا يكون لصاحب الثوب أن ينبش وإن لم يكن شيء من ذلك فإن ترك صاحب الثوب لآخرته فهو أفضل وإن نبش كان له ذلك وإن كان الثوب قد انتقص بالتكفين يضمن الذي كفن الميت ودفنه وعندي هذا إذا كفن من غير خياطة وإن خيط فليس لصاحب الثوب أن ينبش ويأخذ ثوبه لو هبت الريح بثوب إنسان فألقته في صبغ آخر حتى انصبغ وكانت قيمة الثوب والصبغ سواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن وإن اصطلحا على شيء جاز وكذا الدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة وقيمتهما سواء وإن كانت قيمة اللؤلؤة أكثر كان لصاحب اللؤلؤة أن يتملك الدجاجة بقيمتها ولو أراد صاحب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت