فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 892

وفيها دار بين شريكين لأحدهما فيها أنعام بإذن شريكه وأذن الآخر لرجل بالسكنى فيها فسكن وأوقد فيها نارا فاحترقت الدار والأنعام فعليه قيمة الأنعام والدار في الإيقاد المعتاد قلت هكذا وجدته مكتوبا لكن تقييده بالإيقاد المعتاد أوقع لي شبهة فيه حمل قطنا إلى النداف فلقيته في السكة امرأة تحمل قبسا من النار فأخذت النار قطنا فأحرقته لم يضمن إن كان ذلك من حركة الريح وإلا ينظر إن كانت المرأة هي التي مشت إلى القطن ضمنت وإن مشى صاحب القطن إلى النار لم تضمن رجلان كانا يدبغان جلودا في حانوت واحد فأذاب أحدهما شحما في مرجل نحاس فصب فيه ماء ليسكن فالتهب الشحم وأصاب السقف فاحترق متاع صاحبه وأمتعة الجيران لم يضمن انتهى رجل أحرق كدسا لرجل قال محمد لو كانت قيمة البر في السنبل أكمل من قيمته لو كان خارجا عن السنبل كان عليه الجل. من قاضي خان. في الفصل الأول من الغصب لو وقعت جمرة من يده على الطريق ثم من الأرض أصابت ثوب إنسان فاحترق يضمن. من الخلاصة.

لو صب الماء في ملكه وخرج عن صبه ذلك إلى ملك غيره فأفسد شيئا فالقياس أن لا يكون ضامنا لأن صب الماء في ملكه مباح له مطلقا ومن المشايخ من قال إذا صب الماء في ملكه وهو يعلم أنه يتعدى إلى أرض جاره يكون ضامنا لأن الماء سيال فإذا كان يعلم عند الصب أنه يسيل إلى ملك جاره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت