يكون ضامنا كما لو صب الماء في ميزابه وتحت الميزاب متاع غيره ففسد به كان ضامنا وذكر الفقيه أبو جعفر إذا سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض جاره قال هذه المسألة على وجوه إن أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه وإنما يستقر في أرض جاره كان ضامنا وإن كان الماء يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره بعد ذلك إن تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام فلم يفعل كان ضامنا استحسانا ويكون هذا بمنزلة الإشهاد على الحائط المائل وإن لم يتقدم إليه جاره بالسكر والإحكام حتى تعدى الماء إلى أرض جاره لا يضمن وإن كان أرضه في صعدة وأرض جاره في هبطة حتى يعلم أنه إذا سقى أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر بوضع المسناة حتى يصير مانعا ويمنع من السقي قبل أن يضع المسناة وفي الفصل الأول لا يمنع من السقي قال في الخلاصة من الشرب وإن لم تكن أرضه في صعدة لا يمنع قال والمذكور في عامة الكتب أنه إذا سقى غير معتاد ضمن وإن كان معتادا لا يضمن انتهى ولو كان في أرضه ثقب أو حجر فإن علم بذلك ولم يسده حتى فسدت أرض جاره كان ضامنا وإن كان لا يعلم لا يكون ضامنا وذكر الناطفي إذا سقى أرضه فخرج الماء إلى أرض غيره لا يضمن ولو صب الماء إلى أرضه صبا خرج منها إلى أرض غيره كان ضامنا رجل يسقي أرضه من نهر العامة وكان على نهر العامة أنهار صغار مفتوحة فوهاتها فدخل الماء في الأنهار الصغار ففسدت بذلك أرض قوم قال الشيخ الأجل ظهير الدين يكون ضامنا كأنه أجرى الماء فيها هذه الجملة سوى المنقول. من الخلاصة.. من قاضي خان. من الجنايات