فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 892

يكون ضامنا كما لو صب الماء في ميزابه وتحت الميزاب متاع غيره ففسد به كان ضامنا وذكر الفقيه أبو جعفر إذا سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض جاره قال هذه المسألة على وجوه إن أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه وإنما يستقر في أرض جاره كان ضامنا وإن كان الماء يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره بعد ذلك إن تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام فلم يفعل كان ضامنا استحسانا ويكون هذا بمنزلة الإشهاد على الحائط المائل وإن لم يتقدم إليه جاره بالسكر والإحكام حتى تعدى الماء إلى أرض جاره لا يضمن وإن كان أرضه في صعدة وأرض جاره في هبطة حتى يعلم أنه إذا سقى أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر بوضع المسناة حتى يصير مانعا ويمنع من السقي قبل أن يضع المسناة وفي الفصل الأول لا يمنع من السقي قال في الخلاصة من الشرب وإن لم تكن أرضه في صعدة لا يمنع قال والمذكور في عامة الكتب أنه إذا سقى غير معتاد ضمن وإن كان معتادا لا يضمن انتهى ولو كان في أرضه ثقب أو حجر فإن علم بذلك ولم يسده حتى فسدت أرض جاره كان ضامنا وإن كان لا يعلم لا يكون ضامنا وذكر الناطفي إذا سقى أرضه فخرج الماء إلى أرض غيره لا يضمن ولو صب الماء إلى أرضه صبا خرج منها إلى أرض غيره كان ضامنا رجل يسقي أرضه من نهر العامة وكان على نهر العامة أنهار صغار مفتوحة فوهاتها فدخل الماء في الأنهار الصغار ففسدت بذلك أرض قوم قال الشيخ الأجل ظهير الدين يكون ضامنا كأنه أجرى الماء فيها هذه الجملة سوى المنقول. من الخلاصة.. من قاضي خان. من الجنايات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت