فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 892

الإقرار إخبار عن ثبوت الحق وأنه يلزم لوقوعه دلالة فإذا أقر الحر البالغ العاقل لزمه إقراره مجهولا كان ما أقر به أو معلوما ويقال له بين المجهول فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان إلا إذا قال لا أدري له علي سدس أم ربع فإنه يلزمه الأقل كما في الأشباه فإن قال لفلان علي شيء لزمه أن يبين ما له قيمة والقول قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك وكذا إذا قال علي حق وكذا إذا قال غصبت منه شيئا يجب أن يبين ما هو قال ولا بد أن يجري فيه التمانع حتى لو بين حبة حنطة أو قطرة ماء لا يصح والتعويل في الكل على العادة وإقرار السكران في حقوق العباد كإقرار الصاحي هذه في حد الشرب. من الهداية. والعبد المأذون ملحق بالحر في حق الإقرار قلت إلا إذا أقر بالكفالة بالمال فلا يصح إقراره والمحجور عليه لا يصح إقراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص وإقرار الصبي والمجنون غير لازم إلا إذا كان الصبي مأذونا له كما في الهداية وغيرها وإقرار المعتوه والمغمى عليه والنائم باطل كما في الوجيز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت