فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 892

لو اتفق الراهن والمرتهن على وضع الرهن على يد عدل جاز ويتم الرهن بقبض العدل ذكره في الإصلاح وليس للمرتهن ولا للراهن أن يأخذه منه وقبض العدل يكون بمنزلة قبض المرتهن فلو هلك في يده هلك في ضمان المرتهن ولو دفع العدل الرهن إلى الراهن أو المرتهن ضمن وإذا ضمن العدل قيمة الرهن بعدما دفع إلى أحدهما وقد استهلكه المدفوع إليه أو هلك في يده لا يقدر أن يجعل القيمة رهنا في يده لكن يتفق الراهن والمرتهن على أن يأخذاها منه ويجعلاها رهنا عنده أو عند غيره وإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما إلى القاضي ليفعل كذلك ولو فعل ثم قضى الراهن الدين وقد ضمن العدل القيمة بالدفع إلى الراهن فالقيمة سالمة له وإن كان ضمنها بالدفع إلى المرتهن فالراهن يأخذ القيمة منه كما يأخذ الرهن إذا كان قائما. من الهداية. قال في الوجيز ثم إن العدل إذا كان دفع الرهن إلى المرتهن على وجه الأمانة وهلك في يده لا يرجع بقيمته عليه وإن دفعه رهنا بأن قال هذا رهنك خذه واحبسه يرجع عليه بالقيمة ا هـ ولو وكل الراهن العدل ببيع الرهن عند حلول الدين جاز فلو باعه العدل وسلم الثمن إلى المرتهن ثم استحق أو رد عليه بعيب بقضاء قاض فإن المشتري يرجع بالثمن على العدل ثم العدل بالخيار إن شاء رجع على المرتهن بالثمن ويعود دين المرتهن على حاله وإن شاء على الراهن. من قاضي خان. قال في الهداية ولو كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في العقد فما لحق العدل من العهدة يرجع به على الراهن قبض المرتهن الثمن أم لا لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن فلا رجوع عليه كما في الكفالة المنفردة عن الرهن ا هـ ولو باع العدل ولم يسلم الثمن إلى المرتهن فاستحق المبيع أو رد بعيب بقضاء فإن العدل لا يرجع على المرتهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت