وفي السير. من قاضي خان. لو شق زقا لمسلم فيه الخمر لا يضمن الخمر لأنها ليست بمال متقوم في حق المسلم ويضمن الزق لأنه مال متقوم إلا أن يكون إماما يرى ذلك مباحا فلا يضمن ا هـ وفي الأشباه من أحكام الذمي إتلاف خمر المسلم لا يوجب الضمان ولو كان المتلف ذميا بخلاف خمر الذمي إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين أو يكون المتلف إماما يرى ذلك وينبغي أن يكون إظهار شربها كإظهار بيعها في عدم وجوب الضمان ولو أره الآن ا هـ
النقصان بتراجع السعر غير مضمون على الغاصب إذا كان الرد في مكان الغصب كما في الهداية وقاضي خان وأما النقصان بفوات الوصف أو الجزء فهو مضمون عليه لأنه دخل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته وهذا في غير الربوي وأما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل لأنه يؤدي إلى الربا ذكره في الهداية قلت فيخير بين أخذه ولا شيء عليه وبين تضمين مثله أو خلاف جنسه قال في الوجيز وإن كان النقصان بفوات الوصف في الأموال نحو إن غصب حنطة فعفنت عنده أو انكسرت الدراهم والدنانير أو غصب خلا فصب فيه ماء فالمالك بالخيار إن شاء أخذه ولا شيء عليه وإن شاء تركه وضمنه قيمة مثله وإن كان فضة فتهشم في يده فإن شاء أخذه ولا شيء عليه وإن شاء ضمنه قيمته من خلاف جنسه وكذلك آنية