فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 892

ويشتمل على تسعة فصول أيضا

الغصب شرعا هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن من له الإذن على وجه يزيل يده بفعل في العين وخرج بالقيد الأول الحر والميتة فلا يتحقق الغصب فيهما وبالثاني خمر المسلم فلا يتحقق فيه وبالثالث مال الحربي واحترز بالرابع عن الوديعة وتقييد الخامس بقولنا بفعل في العين لا بد منه على أصل الشيخين وبدونه وينطبق الحد على قول محمد فإن الشيخين اعتبرا في الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة بفعل في العين ومحمد اكتفى بإثبات اليد المبطلة ويتفرع على هذا مسائل منها إن زوائد المغصوب لا تكون مضمونة عندنا خلافا للشافعي لتحقق إثبات اليد المبطلة دون إزالة اليد المحقة ومنها أن العقار لا يغصب عندهما لعدم تحقق الإزالة بفعل فيه لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنه وهو فعل فيه لا في العقار خلافا لمحمد لتحقق مطلق الإزالة والإثبات فيه ومنها أن استخدام القن وحمل الدابة غصب لا الجلوس على البساط إذ في الأولين أثبتت فيه اليد المتصرفة ومن ضرورته إزالة يد المالك بخلاف الأخير فإن الجلوس عليه ليس بتصرف فيه من الإيضاح والإصلاح وفي الخلاصة الغصب عبارة عن إيقاع الفعل فيما يمكن نقله بغير إذن صاحبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت