فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 892

اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب إذا أشهد الملتقط حين الأخذ أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها ويكفيه للإشهاد أن يقول من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي وإن لم يشهد عليه وقال أخذتها للرد على المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يضمن والقول قوله في أنه أخذ للرد وإن أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع ذكره في الهداية ثم الخلاف على ما ذكره في الإيضاح عن المبسوط ويشير إليه قاضي خان فيما إذا ترك الإشهاد مع التمكن منه إما عند عدمه بأن لم يجد أحدا يشهده عند الرفع أو خاف أنه لو أشهد عند الرفع يأخذها منه ظالم لا يكون ضامنا بالاتفاق وإن وجد من يشهده حتى جاوز ضمن لأنه ترك الإشهاد مع القدرة عليه. من قاضي خان. وفيه أيضا هذا إذا اتفقا على كونها لقطة ولكن اختلفا هل التقطهما للمالك أم لا أما إذا اختلفا في كونها لقطة فقال المالك أخذتها غصبا وقال الملتقط لقطة أخذتها لك كان الملتقط ضامنها في قولهم جميعا وعلى الملتقط أن يعرفها إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك وما لا يبقى كالأطعمة المعدة للأكل وبعض الثمار إلى أن يخاف فساده ثم يتصدق بها وله أن ينتفع بها لو فقيرا فإن جاء صاحبها بعدما تصدق بها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها وإن شاء ضمن الملتقط وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك في يده وإذا كان قائما أخذه ذكره في الهداية والمعتبر قيمتها يوم التصدق في التضمين بقولهم إن سبب الضمان تصرفه في مال غيره بغير إذنه ولم أره صريحا كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت