فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 892

الجناية لغة اسم لما يجتنيه المرء من شر اكتسبه وفي الشرع اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو في نفس لكن في عرف الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية فعل محرم في النفس والأطراف ذكره في إيضاح الإصلاح آخذا من التبيين ويشتمل هذا الباب على سبعة فصول

المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعد والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعد فلو رمى سهما إلى هدف في ملكه فأصاب إنسانا ضمن ولو حفر بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمن ولو في غير ملكه ضمن ولو سقط إنسان من حائط على إنسان في الطريق فقتله كان ضامنا دية المقتول بمنزلة نائم انقلب على إنسان فقتله فإنه يكون ضامنا ولو مات الساقط بمن كان في الطريق فإن كان ذلك ماشيا في الطريق فلا ضمان عليه لأنه غير متعد في المشي في الطريق فلا يمكنه التحرز عن سقوط غيره عليه وإن كان ذلك الرجل واقفا في الطريق قائما أو قاعدا أو نائما كان دية الساقط عليه لأنه متعد في الوقوف في الطريق والقعود والنوم فيكون ضامنا لما تلف به وإن كان ذلك في ملكه لا ضمان عليه لأنه لا يكون متعديا في الوقوف والنوم في ملكه وعلى الأعلى ضمان الأسفل وإن مات الأسفل به في الأحوال كلها لأن الأعلى مباشر قتل الأسفل وفي المباشرة الملك وغير الملك سواء كأن نام في ملكه فانقلب على إنسان فقتله كان ضامنا لأنه مباشر في قتله من قاضي خان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت