فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 892

الوديعة وفيها أيضا للمضارب والمستبضع إذا خالف ودفع المال لينفق إلى حاجته ثم عاد إلى الوفاق عاد مضاربا ومستبضعا انتهى

ليس للمستبضع شراء شيء بعد موت المالك ولو لم يعلم به أرسل بضاعة مع رجل إلى بلدة عند رجل آخر وقال له خذ بيتا لأجل بضاعتي وضع بضاعتي فيه فأخذ بيتا ووضع بضاعته فيه ثم أخرجه من ذلك البيت ووضعه في بيت نفسه فلو استوى البيتان حرزا يبرأ وهذا ظاهر وآخذ لبضاعته لو تركها في حجرة في تلك البلدة وأغلق الباب لا يضمن إذ لا يلزمه حمل البضاعة جماعة خرجوا من بلدة وكان أكلهم ونزولهم في السفر جملة ومع أحدهم بضاعة فأودعه عند أحدهم ضمن إذ لم يصر بهذا القدر كل واحد بمنزلة من في عياله ولو دفع إلى آخر بضاعة ليذهب بها إلى مرو فباعها في هذه البلدة وذهب بثمنها إلى مرو فلو اتحد الثمنان لا يضمن للرضا إذ حصل الغرض بلا ضرر ولو لم يتحدا ضمن قيمة المتاع لغصبه ببيع وتسليم ويضمن الثمن للمشتري لو هلك الثمن قبل قبضه في الطريق أبضعه مالا يشتري به شيئا فشراه فلم يتهيأ له الرجوع عن سرعة فبعث البضاعة مع بعض ماله بيد رجل ليوصلها إلى المالك فأخذ هذا المال في الطريق ظلما ضمن المستبضع أبضعه مالا يشتري به شيئا فبعثه المستبضع إلى سمسار فشرى به السمسار وبعثه إلى صاحبه فهلك في الطريق لا يضمن المستبضع ولو لم يقل المالك أنه بضاعة والمسألة بحالها ضمن إلا أن يشتري السمسار بمحضر منه والفرق أن المستبضع وكيل فوض إليه الرأي فلا يضمن بدفعه إلى آخر وقال محمد أستحسن أن تجعل البضاعة كمضاربة كل ما يجوز في المضاربة يجوز في البضاعة لكن المضارب يملك بيع ما شرى والمستبضع لا يملك وكذا لا يملك الإيداع والإبضاع فلو أبضع فمالكه يضمن أيهما شاء ولو سلم وربح فكله لرب المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت