فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 892

الروايات عنه وما لا يتغابن فيه قبل في العروض ده نيم وفي الحيوان ده يازده وفي العقار ده دوازده وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت إنها خمسمائة لم يصدق وهو ضامن لما أقر به هذه في الإقرار. من الأشباه.المضارب إذا لم يبق في يده من مالها شيء يغرم ما أنفقه من عنده في الفن الرابع. من الأشباه.إقرار المضارب بشراء شيء جائز سواء كان قائما بعينه أو مستهلكا فيؤدي ثمنه من مال المضاربة هذه في الإقرار. من الوجيز. المضارب إذا باع جارية فاستولدها المشتري ثم استحقت وأخذ المستحق الجارية وقيمة الولد رجع به المشتري على البائع المضارب والمضارب يرجع على رب المال إن لم يكن في المضاربة ربح فإن كان فيها فضل لم يرجع من قيمة الولد إلا بقدر رأس المال ونصيبه من الربح هذه في الاستحقاقات. من الوجيز. مضارب أقر في مرضه بربح ألف فمات بلا بيان لم يضمن إذ لم يقر بوصول المال إلى يده ولو أقر بوصوله إلى يده يؤخذ من تركته كموته مجهلا للأمانة كذا في أحكام المرضى. من الفصولين. المضارب لو قال قبل أن يموت أودعت مال المضاربة فلانا الصيرفي ثم مات لا شيء عليه ولا على ورثته ولو قال الصيرفي ما أودعني شيئا فالقول قوله مع يمينه ولا شيء عليه ولا على وارثه ولو مات الصيرفي قبل أن يقول شيئا ولا يعلم أن المضارب دفعه إلى الصيرفي إلا بقوله لا يصدق على الصيرفي وإن دفعه إلى الصيرفي ببينة أو إقرار من الصيرفي ثم مات المضارب ثم مات الصيرفي ولم يبينه يعني مات مجهلا كان دينا في مال الصيرفي ولا شيء على المودع ولو مات المضارب والصيرفي فقال رددته عليه في حياته فالقول قوله ولا ضمان عليه ولا على الميت كذا في الخلاصة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت