فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 892

إعتاق الراهن وتدبيره واستيلاده ينفذ ويخرج القن من الرهن ويضمن المولى القيمة لو موسرا وتكون رهنا مكانه إن كان الدين مؤجلا وطولب بأدائه وإن كان المولى معسرا استسعى المرتهن المدبر وأم الولد في جميع الدين ويسعى المعتق في الأقل من الدين ومن قيمته وهو يرجع بما سعى على المولى خاصة كما في الهداية والوجيز روى إسماعيل عن أبي حنيفة لو أعتق الراهن العبد المرهون بإذن المرتهن والراهن معسر لا شيء على العبد انتهى ولو كان العبد المرهون عارية فأعتقه جاز ثم المرتهن إن شاء ضمن المعير قيمته ويكون رهنا عنده إلى أن يقبض دينه فيردها إلى المعير. من الهداية. وتوقف بيع الراهن الرهن على إجازة المرتهن فإن أجاز جاز وصار ثمنه رهنا كما في الهداية وإعارة الراهن الرهن وإجارته وهبته ورهنه لا ينفذ بغير إذن المرتهن وقد مرت وليس للمرتهن أن يبيع الرهن إلا بتسليط من الراهن وله أن يبيع ما يخاف فساده من الأصل والنماء بإذن القاضي ويمسك ثمنه رهنا وإن باع بغير أمر القاضي كان ضامنا كما في قاضي خان والبزازية من مشتمل الهداية للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه إذا كان الراهن غائبا لا يعرف موته ولا حياته انتهى وليس للمرتهن أن يرهن الرهن ذكره في الفصولين وقد مرت وليس له أن يؤجر ويعير فإن فعل كان متعديا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت