فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 892

وفي الهداية لو جلس رجل من أهل المسجد في المسجد فعطب به رجل لم يضمن إن كان في الصلاة وإن كان في غير الصلاة ضمن عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن على كل حال وإن كان جالسا للقراءة أو للتعليم أو للصلاة أو نام فيه في أثناء الصلاة أو في غير الصلاة أو مر فيه مار أو قعد فيه لحديث فهو على هذا الخلاف وأما المعتكف فقد قيل على هذا الخلاف وقيل لا يضمن بالاتفاق وإن جلس من غير عشيرة المسجد رجل فيه في الصلاة فتعقل به إنسان ينبغي أن لا يضمن ا هـ وفي الخلاصة مسجد لعشيرة علق منهم رجل فيه قنديلا أو بسط حصيرا فعطب إنسان لا يضمن وإن فعل ذلك رجل من غير العشيرة ضمن عند أبي حنيفة خلافا لهما ولو فعل رجل من غير العشيرة بإذن واحد من العشيرة لا يضمن إن كان الجالس في الصلاة وإن كان في غير الصلاة يضمن وعندهما لا يضمن مطلقا ا هـ

رجل مال حائط داره إلى الطريق أو إلى ملك إنسان فسقط وأتلف إنسانا أو مالا إن سقط قبل المطالبة والإشهاد لا ضمان عليه وإن طولب بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما أتلف من نفس أو مال وشرط وجوب الضمان المطالبة بالإصلاح والتفريغ ولا يشترط الإشهاد وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند إنكاره فإن كان الحائط مائلا إلى الطريق فأي الناس أشهد على صاحبه فهو إشهاد ويستوي فيه المسلم والذمي رجلا كان أو امرأة حرا كان أو مكاتبا وإن كان إلى دار إنسان فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة وإن كان فيها سكان كالمستعير والمستأجر كان لهم أن يطالبوه وتصح المطالبة بالتفريغ عند القاضي وغيره أو لم يكن هناك أحد وشرطها أن يكون ممن يتمكن من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت