فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 892

نقضه وتفريغ الهواء ومن لا يتمكن من نقضه لا تصح المطالبة منه كالمرتهن والمستأجر والمودع وساكن الدار وتصح من الراهن لقدرته على ذلك بواسطة الفكاك ومن الوصي وأب الصبي وأمه في حائط الصبي لقيام الولاية والضمان في مال اليتيم ومن المكاتب ومن العبد التاجر سواء كان عليه دين أو لم يكن ثم التالف بالسقوط إن كان مالا فهو في عنق العبد وإن كان نفسا فهو على عاقلة المولى وتصح من أحد الورثة في نصيبه وإن كان لا يتمكن من نقض الحائط وحده لتمكنه من إصلاح نصيبه بطريقه وهو المرافعة إلى القاضي وصورة الإشهاد والمطالبة أن يقول الرجل اشهدوا أني تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا كذا في النهاية قال قاضي خان وصورة الإشهاد إذا كان مائلا إلى الطريق أن يقول له واحد أن حائطك هذا مائل أو مخوف أو منصدع فاهدمه وإن كان مائلا إلى ملك يقول له ذاك صاحبه ولو قيل له إن حائطك مائل ينبغي لك أن تهدمه كان ذلك مشورة لا يكون طلبا وإشهادا ا هـ وفي الإيضاح ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب النقض ا هـ وتعتبر القدرة مع التفريغ من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط من غير زوال القدرة فيما بين ذلك فلو سقط بعد الإشهاد وهو في طلب من ينقضه من العمال لا يضمن لأنه لم يقصر ذكره في الصغرى ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه وقبض المشتري برئ من الضمان لأن الجناية من ترك الهدم مع تمكنه وقد زال تمكنه بالبيع ولا ضمان على المشتري لأنه لم يشهد عليه ولو أشهد بعد شرائه كان ضامنا ذكره في الهداية بخلاف ما إذا أشرع كنيفا أو جناحا أو ميزابا أو خشبة في الطريق ثم باع الدار أو باع الخشبة ثم تلف بذلك إنسان أو مال حيث كان ضامنا لأن ثمة مجرد إخراج الكنيف ووضع الحجر في الطريق جناية فلا تبطل بالبيع ذكره قاضي خان ولو أجله صاحب الدار أو فعل ذلك ساكنوها فذلك جائز فلا ضمان عليه فيما تلف بالحائط لأن الحق لهم بخلاف ما إذا مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من أشهد عليه حيث لا يصح لأن الحق لجماعة الناس وليس إليهما إبطال حقهم فيضمن ولو بنى الحائط مائلا في الابتداء قالوا يضمن ما تلف بسقوطه من غير إشهاد لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت