فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 892

البناء تعد ابتداء كما إذا أشرع الجناح كما في الهداية وتثبت المطالبة بشهادة رجل أو رجل وامرأتين وتثبت أيضا بكتاب القاضي إلى القاضي ولو كان صاحب الحائط المائل عاقلا فأشهد عليه ثم جن جنونا مطبقا أو ارتد والعياذ بالله تعالى ولحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه ثم عاد مسلما فردت عليه الدار ثم سقط الحائط بعد ذلك وأتلف إنسانا كان هدرا لما أنه لم يبق له ولاية الإصلاح بعد الردة والجنون فلا يعود بعد ذلك وكذا لو أفاق المجنون وكذا لو باع الدار بعد ما أشهد عليه ثم ردت عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو بخيار رؤية أو بخيار شرط للمشتري ثم سقط الحائط وأتلف شيئا كان ضامنا لأن خيار البائع لا يبطل ولاية الإصلاح فلا يبطل الإشهاد ولو أسقط البائع خياره وأوجب البيع بطل الإشهاد لأنه أزال الحائط عن ملكه ولو كان الحائط المائل رهنا فأشهد على المرتهن ثم سقط فأتلف شيئا كان هدرا لأن المرتهن لا يملك الإصلاح والمرمة بخلاف الإشهاد على الراهن حيث يضمن ولو كان الحائط ميراثا لورثة فأشهد على بعض الورثة القياس أن لا يجب الضمان بسقوطه لأن أحد الورثة لا يملك نقض الحائط وفي الاستحسان يضمن هذا الوارث الذي أشهد عليه بحصة نصيبه لتمكنه من إصلاحه كما ذكرناه عن الهداية آنفا ولو كانت الدار الصغير فأشهد على الأب أو الوصي صح لأنهما يملكان الإصلاح فإن سقط وأتلف شيئا كان الضمان على الصغير لأن الأب والوصي يقومان مقامه فكان الإشهاد عليهما كالإشهاد على الابن بعد البلوغ فإن مات الأب أو الوصي بعد الإشهاد عليهما بطل الإشهاد حتى لو سقط بعد ذلك وأتلف شيئا كان هدرا رجل مات وترك جدارا مائلا إلى الطريق ولم يترك شيئا سوى هذه الدار وعليه دين أكثر من قيمة الدار وترك ابنا لا وارث له سواه فإن الإشهاد يكون على الابن وإن لم يملكها الابن فإن سقط بعد ما أشهد على الابن فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت