فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 892

تلف إنسان كانت الدية على عاقلة الأب لا على عاقلة الابن إذا أشهد على الرجل في حائط من دار في يده فلم يهدمه حتى سقط على رجل فقتله فأنكرت العاقلة أن تكون الدار له وقالوا لا ندري أن الدار له أو لغيره فلا شيء عليهم إلا أن تقوم البينة على أمور ثلاثة الأول على أن الدار له والثاني أنه أشهد عليه في هدم الحائط والثالث إن المقتول مات بسقوط الحائط عليه فإن أقر ذو اليد أن الدار له لم يصدق على العاقلة ولا يجب الضمان عليه قياسا لأنه لو أقر لا يصدق بوجوب الدية على العاقلة والمقر على الغير إذا صار مكذبا في إقراره لا يضمن شيئا وفي الاستحسان عليه دية القتيل إن أقر بالإشهاد عليه لأنه أقر على نفسه بالتعدي فإذا تعذر الإيجاب على العاقلة بطريق التحمل يجب عليه كمن أخرج جناحا من دار في يده فوقع على إنسان فقتله فقالت عاقلته ليست الدار له وإنه إنما أخرج الجناح بأمر صاحب الدار وذو اليد يقر أن الدار له فإنه يضمن الدية في ماله فكذلك هاهنا وإن كان الرجل على حائط له والحائط مائل أو غير مائل فسقط الحائط بالرجل من غير فعله وأصاب إنسانا فقتله كان ضامنا لما هلك بالحائط إن كان أشهد عليه في الحائط ولا ضمان عليه فيما سواه وإن كان هو سقط على إنسان دون الحائط فقد مرت في الفصل الأول من الباب وإذا أشهد على الحائط المائل عبدان أو كافران أو صبيان ثم أعتق العبدان أو أسلم الكافران أو بلغ الصبيان ثم سقط الحائط فأصاب إنسانا فقتله يضمن صاحب الحائط وكذا لو سقط قبل عتق العبدين وإسلام الكافرين وبلوغ الصبيين ثم شهدا جازت شهادتهما لأنهما من أهل الأداء لقيط له حائط مائل فأشهد عليه فسقط الحائط فأتلف إنسانا كانت دية القتيل في بيت المال لأن ميراثه يكون لبيت المال فجنايته تكون فيه وكذا الكافر إذا أسلم ولم يوال أحدا فهو كاللقيط حائط مائل إلى دار قوم فأشهد عليه القوم أو واحد منهم ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت