فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 892

الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو غيره وإن غاب المكره عن نظر من أكرهه يزول الإكراه ذكره قاضي خان ونفس الأمر من السلطان إكراه من غير تهديد ووعيد ومن غيره لا إلا أن يعلم المأمور بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمر بقتله أو بقطع عضوه أو بضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه كما في قاضي خان والأشباه ومن أكره على بيع ماله بضرب شديد أو حبس حتى باع فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره على الشراء فالبائع يضمن أيهما شاء فإن ضمن المكره رجع على المشتري بالقيمة وإن ضمن المشتري لا يرجع بشيء. من الهداية. ولو أكره على الشراء فهلك المبيع في يده إن هلك من غير تعد لا يضمن ويهلك أمانة ومن أكره على النكاح بأكثر من مهر المثل يجب قدر مهر المثل وتبطل الزيادة ولا يرجع على المكره بشيء من مشتمل الهداية ولو أكره على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل يقع ويرجع على المكره بقيمة العبد موسرا كان أو معسرا ولا سعاية على العبد ولا يرجع الآمر على العبد بالضمان ويرجع بنصف المهر إن كان قبل الدخول وإن لم يكن في العقد شيء يرجع على الآمر بما لزمه من المتعة وبعد الدخول لا يرجع على الآمر بشيء ومحل المسألة الهداية قال ابن كمال في الإصلاح والإيضاح هذا إذا كان الإكراه على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت