فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 892

إذا اجتمع المباشر والمسبب أضيف الحكم إلى المباشر فلا ضمان على من دل سارقا على مال إنسان فسرقه هذه في القاعدة الأخيرة. من الأشباه.السارق إذا أخذ الدنانير بعدما دخل البيت لم يقطع وغرم مثلها رجل نقب حائطا بغير إذن المالك ثم غاب ودخل سارق وسرق شيئا المختار أنه لا يضمن الناقب ما سرقه السارق. من الخلاصة. السارق لو رده إلى دار المالك أو إلى من في عياله في الجامع لا يبرأ عن الضمان ويسقط استحسانا. من المشتمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت