فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 892

المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر كما في الذخيرة وذكر في بيوع الأشباه وفي موضع آخر منه المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن وعلى وجه النظر ليس بمضمون مطلقا كما بيناه في شرح الكنز انتهى قلت وهذا هو المعتمد المفتى به الموافق لما في الكتب المعتمدة قال قاضي خان رجل جاء إلى الزجاج فقال ادفع إلي هذه القارورة فأراها فقال الزجاج ارفعها فرفعها فوقعت وانكسرت لا يضمن الرافع لأن رفعها وإن كان على سوم الشراء فالثمن غير مذكور والمقبوض على سوم الشراء لا يكون مضمونا إلا بعد بيان الثمن في ظاهر الرواية وإن كان القابض قال للزجاج بكم هذه القارورة فقال الزجاج بكذا فقال آخذها فأراها فقال الزجاج نعم فرفعها فوقعت من يده وانكسرت كان عليه قيمتها انتهى وفي الخلاصة رجل رفع قارورة من دكان الزجاج فقال ارفعها حتى أريها غيري فسقطت إن بين الثمن ضمن وإن لم يبين لا وإن أخذها بغير إذن ضمن في الوجهين انتهى وفي قاضي خان إذا أخذ ثوبا على وجه المساومة بعد بيان الثمن فهلك في يده كان عليه قيمته وكذا لو استهلكه وارث المشتري بعد موت المشتري انتهى وفي الفصولين عن فوائد صاحب المحيط ما قبض على سوم الشراء لو سمي ثمنه يماثل الفاسد يضمن في المثلي بمثله وفي غيره بقيمته وفي الوجيز عن المنتقى المقبوض على سوم البيع مضمون بالقيمة متى بين له ثمنا وإن لم يبين له ثمنا لم يكن مضمونا وصورته لو قال لآخر هذا الثوب لك بعشرين فقال المشتري آخذه بعشرة فذهب بالثوب وهلك في يده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت