أو قال غصبتك الخاتم إلا أن الفص لي أو قال غصبتك هذه الدار ثم قال البناء لي أو قال غصبتك الأرض ثم قال الأشجار لي لم يصدق في هذا كله انتهى لو اختلفا في عين المغصوب أو صفته أو في قيمته وقت الغصب فالقول للغاصب ولو كفل رجل بقيمة المغصوب واختلفوا في القيمة فالقول للكفيل ولا يصدق واحد منهما عليه ولو قال الغاصب رددت المغصوب وقال المالك لا بل هلك عندك فالقول للمالك. من الوجيز. رجلان خاصما رجلا في جارية وأقام أحد المدعيين البينة أن ذا اليد غصب مني هذه الجارية في وقت كذا وأقام المدعي الآخر البينة أن ذا اليد غصب مني هذه الجارية ووقت وقتا بعد وقت الأول فهي للثاني على قياس قول أبي حنيفة وعلى الغاصب قيمتها للأول وفي قياس قول أبي يوسف الجارية للأول ولا يضمن الغاصب للثاني شيئا. من قاضي خان. لو قال الغاصب غصبتك ثوبا فقطعته وخطته بغير أمرك وقال المغصوب منه بل غصبتني القميص قال محمد القول قول المغصوب منه والبينة بينة الغاصب كذا في إقرار الوجيز وقد مرت
رجل غصب ثوبا أو دابة أو دراهم فأبرأه المالك منها يبرأ الغاصب عن ضمان الغصب ويصير المغصوب أمانة في يده وكذا لو قال المغصوب منه حللته من الغصب برئ الغاصب عن الضمان فإن كان المغصوب مستهلكا برئ الغاصب عن ضمان القيمة لأنه أبرأه عن الدين والدين يقبل الإبراء فأما إذا كان المغصوب قائما كان التحليل إبراء له