فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 892

رجل وضع في الطريق حجرا أو جذعا أو بنى فيه بناء أو أخرج من حائطه جذعا أو صخرة شاخصة أو أشرع كنيفا أو جناحا أو ميزابا أو ظلة فعطب به إنسان كان ضامنا فإن عثر بما أحدثه في الطريق رجل فوقع على آخر فمات كان الضمان على الذي أحدثه في الطريق وصار كأنه دفع الذي عثر به لأنه مدفوع في هذه الحالة والمدفوع كالآلة ولو نحى رجل شيئا من ذلك عن موضعه فعطب بذلك إنسان كان الضمان على الذي نحاه ويخرج الأول من الضمان وإن سقط الميزاب على أحد فقيل ينظر إن أصابه الطرف الذي في الحائط لا ضمان فيه لأنه وضع ذلك الطرف في ملكه فلم يكن متعديا وإن أصابه الطرف الخارج من الحائط ضمن صاحب الميزاب لأنه متعد فيه حيث شغل به هذا الطريق وإن لم يعلم أيهما أصابه ففي القياس لا شيء عليه لوقوع الشك في الضمان وفي الاستحسان يضمن النصف. من قاضي خان. وكذا لو أصابه الطرفان جميعا وجب النصف ذكره في الهداية ولو سقط الجناح أو الكنيف وأتلف إنسانا ثم عثر رجل بنقض الجناح ورجل بالقتيل فعطبا كان ضمان الكل على صاحب الجناح والكنيف هذه في آخر فصل الحائط المائل. من قاضي خان. وفي الخلاصة إخراج الجناح والجرصن والميزاب إن كان يضر بالمسلمين لا يسعه وإن كان لا يضر يسعه أن يفعل وعليه ضمان ما عطب به سواء أضر بالمسلمين أو لم يضر ولو فعل بإذن الإمام لا يضمن انتهى وعن أبي حنيفة رحمه الله إذا كان الطريق غير نافذ فلكل واحد من أصحاب الطريق أن يضع فيه خشبه ويربط فيه الدابة ويتوضأ فيه وإن عطب بذلك إنسان لا يضمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت