فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 892

لا يقتص من القاتل ويجب عليه الدية ولو قال اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل لا يضمن شيئا. من الوجيز. وفيه عن الفتاوى لو قال لآخر بعتك دمي بفلس أو بألف فقتله يقتص به انتهى رجل قال لآخر احفر لي بابا في هذا الحائط لغيره ضمن الحافر ويرجع على الآمر وكذا لو قال احفر في حائطي وكان ساكنا في تلك الدار لأنهما من علامات الملك وكذا لو استأجره على ذلك ولو قال له احفر ولم يقل لي ولا قال في حائطي ولم يكن ساكنا فيها ولم يستأجره عليه لا يرجع على الآمر كذا في الجنايات. من الخلاصة.

رجل أراد أن يحرق حصائد أرضه فأوقد النار في حصائده فذهبت النار إلى أرض جاره فأحرق زرعه لا يضمن إلا أن يعلم أنه لو أحرق حصائده تتعدى النار إلى زرع جاره لأنه إذا علم كان قاصدا إحراق زرع الغير قالوا إن كان زرع غيره يبعد عن حصائده التي أحرقها وكان يأمن أن يحترق زرع جاره ولا يطير شيء من ناره إلا شرارة أو شرارتان فحملت الريح ناره من أرضه إلى أرض جاره فانحرق زرع الجار وكنه لا يضمن فإذا كان أرض جاره قريبا من أرضه بأن كان الزرعان ملتصقين أو قريبين من الالتصاق على وجه أن ناره تصل إلى زرع جاره يضمن صاحب النار زرع الجار وكذلك رجل له قطن في أرضه وأرض جاره لاصقة بأرضه فأوقد النار من طرف أرضه إلى جانب القطن فأحرقت ذلك القطن كان ضمان القطن على الذي أوقد النار لأنه إذا علم أن ناره تتعدى إلى القطن كان قاصدا إحراق القطن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت