فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 892

المقدمة

العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن المستعير عندنا خلافا للشافعي ومحل الخلاف أن تهلك في غير حالة الانتفاع أما لو هلكت في حالة الانتفاع لم يضمن بالإجماع ذكره في الحقائق واشتراط الضمان على المستعير باطل هذه في الكفالة. من الهداية. وقيل إذا شرط الضمان على المستعير تصير مضمونة عندنا في رواية ذكره الزيلعي وجزم به في الجوهرة ولم يقل في رواية لكن نقل بعده فرع البزازية عن الينابيع ثم قال أما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان بحال ا هـ ولكن في البزازية قال أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له فأعاره وضاع لم يضمن من العادة المطردة. من الأشباه.وفي المنتقى إذا قال لغيره أعرني ثوبك فأنا ضامن له فلا ضمان عليه وهذا الشرط باطل وكذا الحكم في سائر الأمانات نحو الودائع وغيرها ا هـ وليس للمستعير أن يؤجر لأن الشيء لا يتضمن فوقه فإن أجره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت