فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 892

وهي نوعان شركة أملاك وشركة عقود ولنتكلم على ذلك في خمسة فصول

شركة الأملاك على نوعين أحدهما أن يصير مال كل واحد منهما مشتركا بينهما بغير اختيارهما بأن اختلط مال أحدهما بمال الآخر من غير اختيارهما خلطا لا يمكن التمييز بينهما أصلا أو يمكن ولكن بحرج كخلط الحنطة بالشعير والثاني أن يصير المال مشتركا بينهما باختيارهما بأن ملكا مالا بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة أو الاستيلاء وفي نوعيها ألا يجوز لأحدهما التصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي كما في الهداية وغيرها رجلان بينها بعير حمل أحدهما عليه شيئا من القرية إلى المصر فسقط البعير في الطريق فنحره قالوا إن كان يرجى حياته يضمن حصة شريكه وإن كان لا يرجى لا يضمن لأنه مأمور بالحفظ والنحر في هذه الحالة حفظ وإن نحره أجنبي كان ضامنا على كل حال في الصحيح من الجواب. من قاضي خان. وفي الفصولين لهما بعير عليه متاع فساقه أحدهما على جسر فوقع في النهر وعطب فنحره أهل القرية لم يضمن السائق ولا الناحرون إذا علم أنه لا يعيش إلى مجيء صاحبه وفيه أيضا دابة لهما فساقها أحدهما فوقعت في نهر وانكسرت رجلها فنحرها رجل وباع شريكه اللحم لا يضمن السائق والناحر إذا لم يعلم أنها تعيش إلى حضور صاحبها وثمن اللحم بين الشريكين وهو كالمأذون دلالة انتهى قلت وقد مر في باب الذبائح من هذا الكتاب أن الفتوى على أن الأجنبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت