فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 892

الهبة الفاسدة تضمن كما في الخلاصة والفصولين عن المحيط وفيه عن العدة الهبة الفاسدة تضمن بالقبض لكن لا يملكها الموهوب له بالقبض هو المختار والصدقة الفاسدة كهبة فاسدة ا هـ قال قاضي خان في فتاواه وفيما إذا فسدت الهبة بحكم الشيوع إذا هلكت الهبة عند الموهوب له هل تكون مضمونة عليه ذكر ابن رستم رجل دفع درهمين إلى رجل وقال أحدهما هبة لك والآخر أمانة عندك فهلكا جميعا يضمن درهما وهو في الآخر أمين قال وإنما ضمن لأنه أخذه بهبة فاسدة فيجب إنها تكون مضمونة وذكر في المضاربة الكبيرة رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال نصفها هبة لك ونصفها مضاربة عندك لا يجوز فإن هلك المال عند القابض يضمن خمسمائة درهم ولو وهب نصف الدار أو تصدق وسلم ثم إن الواهب باع ما وهب أو تصدق به ذكر في وقف الأصل إنه يجوز بيعه لأنه لم يقبض ولو باعها الموهوب له لا يجوز بيعه لأنه لم يملك نص إن هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك وإن اتصل بها القبض وبه قال الطحاوي وذكر عصام إنها تفيد الملك وبه أخذ بعض المشايخ رجل دفع تسعة دراهم إلى رجل وقال ثلاثة لك قضاء من حقك وثلاثة لك هبة وثلاثة تصدق عليك قال محمد ثلاثة قضاء جائزة وثلاثة صدقة لم يجز ولم يضمن وثلاثة هبة لم يجز ويضمن نص أن الهبة الفاسدة مضمونة ا هـ وفي الوجيز قال محمد في الكيسانيات رجل دفع تسعة دراهم إلى رجل وقال ثلاثة قضاء وثلاثة هبة وثلاثة صدقة فضاع الكل يضمن ثلاثة هبة ولا يضمن ثلاثة صدقة إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت