منه ضمن ذكره في الفصولين إذا تناول مال الغير حالة المخمصة يضمن هذه في اللقطة. من الهداية. رجل قطع يد عبده ثم غصبه رجل فمات في يد الغاصب من القطع ضمن الغاصب قيمته مقطوع اليد ولو أن السيد قطع يده في يد الغاصب فمات منه في يد الغاصب لم يضمن الغاصب هذه في جناية الهداية غصب عجولا فأتلفه حتى يبس ضرع أمه يضمن العجل دون نقصان البقرة. من القنية. إذا غصب عبدا ومعه مال المولى فإنه يصير غاصبا للمال أيضا حتى لو أبق العبد يضمن الغاصب المال وقيمة العبد من مشتمل الأحكام
قد مر في أول الباب أن العقار لا يتحقق فيه الغصب عند الشيخين خلافا لمحمد فإذا غصب عقارا فهلك في يده بأن انهدم بآفة سماوية أو جاء سيل فذهب بالبناء أو أشجاره أو غلب السيل على أرض فبقيت تحت الماء لا يضمنه عندهما وقال محمد يضمنه وهو قول أبي يوسف أولا وبه قال الشافعي ودليل كل مذكور في الهداية قال في الأشباه العقار لا يضمن إلا في مسائل إذا جحده المودع وإذا باعه الغاصب وسلمه وإذا رجع الشهود به بعد القضاء انتهى وزيد رابعة وهي ما إذا كان العقار وقفا فإنه يفتى بضمانه كما ذكره في الفصولين نقلا عن فوائد ظهير الدين إسحاق