غصب ثوبا ولبسه فمده مالكه والغاصب لا يعلم أنه المالك فتخرق لا يضمن لو تخرق من مده ولو قال المالك رد ثوبي فأبى فمده مدا لا يمد مثله فتخرق من شده لا يضمن الغاصب أيضا كتخريق بسكين ولو مده مدا متعارفا ضمن الغاصب نصف القيمة لأنه من جنايتهما وهذا لأن الإباء والإمساك ولو لم يوضع للمد ولكن بعد ما طلبه مالكه فمنعه قاصدا باللبس مدة فتلف بمدهما ولو كان الثوب ملكا لمن لبسه فمده رجل مدا يمد مثله أولا فعليه جميع القيمة لأن التخريق يضاف إلى مده لأنه بسبب مده تخرق. من الفصولين. تشبث بثوب في يد رجل فجذبه صاحب الثوب فتخرق قال محمد يضمن المتشبث نصف قيمته وإن كان الذي جذبه هو المتشبث الذي ليس له الثوب يضمن جميع القيمة جلس على ثوب رجل وصاحب الثوب لا يعلم به فقام صاحب الثوب فانشق الثوب من جلوس الجالس كان على الجالس نصف ضمان الشق وعن محمد في رواية يضمن الشق والاعتماد على ظاهر الرواية رجل له كران من حنطة غصب رجل أحدهما وذهب به ثم إن المغصوب منه أودع الغاصب الكر فخلطه الغاصب بكر الغصب ثم ضاع الكل ذكر في النوادر أن الغاصب يضمن الكر الذي غصب ولا يضمن الوديعة رجل في يده دراهم ينظر إليها فوقع بعضها على دراهم غيره واختلطت كان الذي وقع الدراهم من يده غاصبا ضامنا وهذه جناية منه وإن لم يتعمد. من قاضي خان. لو منع رجلا من دخول بيته أو لم يمكنه من أخذ ماله لم يصر غاصبا ولو حال بين إنسان وبين أملاكه حتى تلفت لم يضمن ولو فعل ذلك في المنقول ضمن. من الفصولين. لو أبعد المالك عن المواشي لا يضمن ذكره في الهداية ولو منعها