فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 892

يكون غاصبا ويصير ما أخذ قصاصا بدينه لأنه أخذ مال الميت بغير إذنه وقال بعضهم لا يكون غاصبا وهو الصحيح لأنه أخذ بإذن الشرع إلا أن المأخوذ يصير مضمونا عليه فيكون قصاصا بدينه كما لو ظفر بمال المديون في حياته من جنس دينه رجل قال إذا تناول فلان مالي فهو له حلال فتناول فلان من غير أن يعلم بإباحته قال أبو نصر يجوز ذلك ولا ضمان عليه ولو قال كل إنسان تناول من مالي فهو له حلال قال محمد بن سلمة لا يجوز وإن تناول ضمن وقال أبو نصر محمد بن سلام هو جائز وأبو نصر جعل هذا إباحة والإباحة للمجهول جائزة ومحمد بن سلمة جعله إبراء عما تناوله والإبراء للمجهول باطل والفتوى على قول أبي نصر ولو قال لآخر جميع ما تأكل من مالي فقد جعلتك في حل منه يكون الأكل حلالا في قولهم جميعا ولو قال جميع ما تأكل من مالي فقد أبرأتك ذكر عن بعضهم إنه لا يصح هذا الإبراء رجل قال لآخر أنت في حل مما أكلت من مالي أو أخذت أو أعطيت حل له الأكل ولا يحل له الأخذ والإعطاء رجل قال أذنت للناس في ثمر نخيلي فمن أخذ شيئا فهو له فبلغ الناس وأخذوا من ذلك شيئا فهو لهم لأن هذه إباحة رجل قال أبحت لفلان أن يأكل من مالي وفلان لا يعلم ذلك قال الفقيه أبو بكر البلخي إنه لا يباح له الأكل لأن الإباحة إطلاق وهو لا يثبت قبل العلم وعن البعض الإباحة تثبت قبل العلم من قاضي خان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت