فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 892

وإذا كان الحائط بين خمسة رجال فأشهد على أحدهم فقتل إنسانا ضمن خمس الدية وإن كان بين ثلاثة كان عليه ثلثها عند أبي حنيفة وقالا عليه نصف الدية من الهداية

الراكب ضامن لما وطئت الدابة ولما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت وكذا إذا صدمت ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها وإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا لأنه متعد بالإيقاف وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأت عين إنسان أو أفسدت ثوبه لم يضمن وإن كان حجرا كبيرا ضمن وقيل لو عنف في الدية ضمن ذلك كله ذكره في الوجيز والمرتدف فيما ذكرنا كالراكب فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن وكذا إذا أوقفها لذلك لأن بعض الدواب لا يفعل ذلك إلا بعد الوقوف وإن أوقفها لغير ذلك فبالت أو راثت فعثر إنسان بروثها أو بولها ضمن والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما نفحت بيدها دون رجلها هكذا ذكره القدوري في مختصره وإليه مال بعض المشايخ وقال أكثر المشايخ أن السائق لا يضمن النفحة أيضا وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم لإمكان كبحها بلجامها وبهذا ينطق أكثر النسخ وهو الأصح وفي الجامع الصغير كل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد إلا أنه يكون على الراكب الكفارة فيما وطئته الدابة بيدها أو رجلها ولا كفارة عليهما ولا على الراكب فيما وراء الإيطاء وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد ولو كان راكب وقائد وسائق قيل لا ضمان على السائق فيما وطئت الدابة وقيل الضمان عليهما. من الهداية. ولو خرج اللعاب من فمها وهي تسير أو سال عرقها فأصاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت