فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 892

زوائد المغصوب متصلة كانت كالسمن والجمال أو منفصلة كالولد واللبن والثمر أمانة في يد الغاصب إن هلكت فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى فيها أو طلبها ربها فمنعها إياه فيضمن كما في الهداية ولو ازدادت قيمته في سعر أو بزر أو انتقصت ثم هلك عنده ضمن قيمته وقت الغصب في قولهم جميعا ولو لم يهلك ورده على صاحبه إن كان النقصان في البزر ضمن قيمة النقصان ولو كان النقصان في السعر لا يضمن ولو استهلكه بعد النقصان ضمن قيمته يوم الغصب وإن استهلكه بعد الزيادة نحو أن يبيعه ويسلمه إلى المشتري فهلك في يد المشتري فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته وقت الغصب وجاز البيع والثمن للغاصب وإن شاء ضمن المشتري قيمته وقت القبض وبطل البيع وله أن يرجع على الغاصب بالثمن وليس له أن يضمن الغاصب وقت التسليم في قول أبي حنيفة. من الخلاصة. وفي الوجيز إن استهلك المتصلة في غير الآدمي لا يضمن عند أبي حنيفة خلافا لهما وهو الصحيح ا هـ ولو غصب شاة فسمنت ثم ذبحها ضمن قيمتها يوم الغصب ذكره في الفصولين وإن غصب عبدا أو أمة قيمتها ألف مثلا فازدادت عنده زيادة متصلة كالسمن والجمال حتى صار قيمتها ألفين فقتلها هو أو غيره خطأ فالمالك مخير إن شاء ضمن الغاصب ألفا قيمته يوم الغصب حالة في ماله وإن شاء ضمن عاقلة القاتل ألفين قيمته يوم القتل في ثلاث سنين كما في الوجيز وإن باع الزيادة المنفصلة وسلمها ضمنها كما في الهداية لأنها كانت أمانة في يده وبالتسليم إلى الغير صار متعديا قيد بالتسليم لأنها لو تلفت بعد البيع قبل التسليم لا يضمن اتفاقا كما قررناه في الشرح من الحقائق وشرح المجمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت