زوائد المغصوب متصلة كانت كالسمن والجمال أو منفصلة كالولد واللبن والثمر أمانة في يد الغاصب إن هلكت فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى فيها أو طلبها ربها فمنعها إياه فيضمن كما في الهداية ولو ازدادت قيمته في سعر أو بزر أو انتقصت ثم هلك عنده ضمن قيمته وقت الغصب في قولهم جميعا ولو لم يهلك ورده على صاحبه إن كان النقصان في البزر ضمن قيمة النقصان ولو كان النقصان في السعر لا يضمن ولو استهلكه بعد النقصان ضمن قيمته يوم الغصب وإن استهلكه بعد الزيادة نحو أن يبيعه ويسلمه إلى المشتري فهلك في يد المشتري فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته وقت الغصب وجاز البيع والثمن للغاصب وإن شاء ضمن المشتري قيمته وقت القبض وبطل البيع وله أن يرجع على الغاصب بالثمن وليس له أن يضمن الغاصب وقت التسليم في قول أبي حنيفة. من الخلاصة. وفي الوجيز إن استهلك المتصلة في غير الآدمي لا يضمن عند أبي حنيفة خلافا لهما وهو الصحيح ا هـ ولو غصب شاة فسمنت ثم ذبحها ضمن قيمتها يوم الغصب ذكره في الفصولين وإن غصب عبدا أو أمة قيمتها ألف مثلا فازدادت عنده زيادة متصلة كالسمن والجمال حتى صار قيمتها ألفين فقتلها هو أو غيره خطأ فالمالك مخير إن شاء ضمن الغاصب ألفا قيمته يوم الغصب حالة في ماله وإن شاء ضمن عاقلة القاتل ألفين قيمته يوم القتل في ثلاث سنين كما في الوجيز وإن باع الزيادة المنفصلة وسلمها ضمنها كما في الهداية لأنها كانت أمانة في يده وبالتسليم إلى الغير صار متعديا قيد بالتسليم لأنها لو تلفت بعد البيع قبل التسليم لا يضمن اتفاقا كما قررناه في الشرح من الحقائق وشرح المجمع