فهرس الكتاب

الصفحة 854 من 892

إذا صحت الكتابة يخرج المكاتب عن يد سيده فيكون أحق بأكسابه لأن تحصيل البدل إذا تحقق ثبت له الحرية حتى لو شرط أن لا يخرج من البلد لا يصح الشرط استحسانا ولا يخرج عن ملك سيده ولهذا متى عجز عن أداء البدل رجع قنا وإن أعتقه عتق وسقط عنه بدل الكتابة وما في يده من الأكساب يكون له وإذا وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية وإن أتلف ماله غرم لأن المولى صار كالأجنبي ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر ويملك البيع بالمحاباة كذا في الهداية هذا عند أبي حنيفة وعندهما لا تجوز المحاباة بما لا يتغابن الناس فيه وتجوز منه الزيادة في المبيع والحط بسبب عيب ولا يجوز من غير عيب ا هـ ويتصرف كالمأذون ولا يمنع بمنع المولى كما في المجمع ولا يتزوج إلا بإذن المولى ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير لأن الهبة والصدقة تبرع محض وهو غير مالك ليملك إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة لأنه لا يجد بدا من ضيافة أو إعارة ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه ولا يتكفل لأنه تبرع محض فلا يملكه بنوعيه نفسا ومالا ولا يقرض وإن وهب على عوض لم يصح لأنه تبرع ابتداء وإن زوج أمته جاز وكذلك إن كاتب عبده والقياس على أن لا يجوز وهو قول زفر وإن أعتق عبده على مال أو باعه من نفسه أو زوج عبده لم يجز. من الهداية. ويجوز إقرار المكاتب بالدين والاستيفاء كما في المنية وتجوز هبته وارتهانه وإذنه لعبده في التجارة فإن لحقه دين يبيعه فيه إلا أن يؤدي عنه المكاتب ويجوز له أداء دينه عنه وإن كان أكثر من قيمته كذا في الوجيز ولو أقام المكاتب بينة على الإعتاق قبل الكتابة يقبل وسقط عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت