فهرس الكتاب

الصفحة 853 من 892

إنسان فإنه لا يؤاخذ به في الحال فإن أذن له مولاه في التجارة بعد ذلك يسأل عما أقر به فإن قال ما أقررت به كان حقا يؤاخذ به في الحال وإن قال باطلا لا يؤاخذ به رجل محجور أودعه إنسان مالا أو أقرضه ثم صار مصلحا وقال لصاحب المال كنت أقرضت لي في حال فسادي فأنفقتها أو قال أودعتني في حال فسادي فأنفقتها وقال صاحب المال لا بل أقرضتك في حال صلاحك كان القول قول صاحب المال ويضمن المحجور ولو قال رب المال أقرضتك في حال فسادك واستهلكته في حال صلاحك وقال المحجور استهلكته في حال فسادي كان القول قول المحجور فإن أقام صاحب المال البينة أنه أقرضه في فساده ولكن استهلكه في صلاحه قبلت بينته يتيم أدرك مفسدا غير مصلح وهو في حجر وصيه فسأل وصيه أن يدفع إليه المال فدفعه فضاع المال في يده ضمن الوصي حجر عليه القاضي أو لم يحجر. من قاضي خان. وكذلك لو أودعه إياه ذكره في الوجيز وإن حجر القاضي على السفيه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره وأطلق عليه جاز لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ألا يرى أنه لا يوجد المقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الإمضاء حتى لو رفع تصرفه بعد الحجر إلى القاضي الحاجر أو إلى غيره فقضى ببطلان تصرفه ثم رفع إلى قاض آخر نفذ بطلانه لاتصال الإمضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك عند أبي حنيفة كذا في الهداية ولو استقرض السفيه المحجور وأنفق على نفسه نفقة مثله أو دفع مهر امرأته نفذ ولا يبطل القاضي ذلك إلا أن يكون فيه فضل فيبطل الفضل ولو اشترى ابنه المحجور المعروف ينعقد فاسدا ويعتق إذا قبض وسعى في قيمته للبائع لو أجاز القاضي بيع المفسد ولم ينه المشتري عن دفع الثمن برئ المشتري بالدفع إليه وإن نهاه لم يبرأ ويدفع الثمن ثانيا ولا خيار له في رد المبيع إذا علم بالنهي وإن دفع قبل العلم به برئ ولا يجوز بيعه وشراؤه بإذن القاضي إلا بالغبن اليسير كما في الصبي والعبد من الوجيز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت