فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 892

لا ينبغي للرجل أن يقبل الوصية لأنها أمر على خطر لما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال الدخول في الوصية أوله غلط والثانية خيانة وعن غيره والثالثة سرقة وعن بعض العلماء لو كان الوصي عمر بن الخطاب لا ينجو عن الضمان وعن الشافعي لا يدخل في الوصية إلا أحمق أو لص ثم للموصى أن يودع مال اليتيم ويبضع ويتجر بمال اليتيم لليتيم ويدفع مضاربة وله أن يفعل كل ما كان فيه خير لليتيم وكذا الأب وإذا بلغ الصغير وطلب ماله من الوصي فقال الوصي ضاع مني كان القول قوله مع يمينه لأنه أمين فإن قال أنفقت ما لك عليك يصدق في نفقة مثله في تلك المدة ولا يقبل قوله فيما يكذبه الظاهر وإذا اختلفا في المدة فقال الوصي مات أبوك منذ عشر سنين وقال اليتيم مات منذ خمس سنين ذكر في الكتاب أن القول قول الابن واختلف المشايخ فيه قال شمس الأئمة السرخسي المذكور في الكتاب قول محمد أما على قول أبي يوسف فالقول قول الوصي وهذه أربع مسائل إحداها هذه والثانية إذا ادعى الوصي أن الميت ترك رقيقا فأنفقت عليه إلى وقت كذا ثم ماتوا وكذبه الابن قال محمد والحسن بن زياد إن القول قول الابن وقال أبو يوسف القول قول الوصي وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء كان القول قول الوصي والمسألة الثالثة إذا ادعى الوصي أن غلاما لليتيم أبق فجاء به رجل فأعطى جعله أربعين درهما والابن ينكر الإباق كان القول قول الوصي في قول أبي يوسف وفي قول محمد والحسن بن زياد القول قول الابن إلا أن يأتي الوصي ببينة على ما ادعى وأجمعوا على أن الوصي لو قال استأجرت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت