فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 892

اقتسم الشركاء فيما بينهم وفيهم شريك صغير أو غائب لا تصح القسمة فإن أمرهم القاضي بذلك صح إذا كان المكيل أو الموزون بين حاضر وغائب أو بالغ وصغير فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه إنما تنفذ القسمة من غير خصم بشرط سلامة نصيب الغائب والصغير حتى لو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب فالهلاك عليهما من مشتمل الهداية والصغرى إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار بعدما اقتسماها فبنى المشتري ثم وجد به عيبا فرجع على بائعه بالنقصان لعدم التمكن من الرد بسبب الزيادة لم يرجع البائع على شريكه بما ضمن للمشتري عند أبي حنيفة وقالا يرجع من المجمع ولو باعه قبل الاقتسام فضمان النقصان عليهما اتفاقا ذكره في شرحه ولو تهايئا في الاستغلال في الدار الواحدة جاز في ظاهر الرواية وفي العبد الواحد والدابة الواحدة لا يجوز ولو زادت الغلة في نوبة أحدهما عليها في نوبة الآخر يشتركان في الزيادة بخلاف ما إذا كان التهايؤ على المنافع فاستعمل أحدهما في نوبته زيادة والتهايؤ على الاستغلال في الدارين جائز أيضا في الظاهر ولو فضل غلة أحدهما لا يشتركان فيه وكذا يجوز في العبدين عندهما ولا يجوز عنده ولا يجوز في الدابتين عنده خلافا لهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت