فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 892

تنعقد على الوكالة دون الكفالة وهي أن يشترك اثنان في نوع برا أو طعاما أو يشتركا في عموم التجارات ولا يذكر الكفالة ويصح التفاضل في المال للحاجة ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض ولا تصح إلا بما تصح به المفاوضة وما اشتراه أحدهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر ثم يرجع على شريكه بحصته إن أدى من مال نفسه فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله فعليه الحجة وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة وأيهما هلك هلك من مال صاحبه إن هلك في يد صاحبه فظاهر وكذلك إن كان في يد الآخر لأنه أمانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشتري بينهما على ما شرطا ثم الشركة شركة عقد عند محمد خلافا لحسن بن زياد حتى أن أيهما باعه جاز بيعه ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه هذا إذا هلك أحد المالين بعد شراء أحدهما فلو هلك قبل الشراء ثم اشترى الآخر بالمال الآخر إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة فالمشتري مشترك بينهما على ما شرطا ويكون شركة ملك ويرجع على شريكه بحصته من الثمن وإن كانا ذكرا مجرد الشركة ولم ينصا على الوكالة فيها كان المشتري للذي اشتراه خاصة وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويستأجر للعمل ويودعه ويدفعه مضاربة وعن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك لأنه نوع شركة فلا يملكها والأول أصح وهو رواية الأصل ويوكل من يتصرف فيه ويده في المال يد أمانة. من الهداية. والضمير في يده راجع إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت