فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 892

مريض حرر قنه فقتل مولاه فعليه أن يسعى في قيمتين عند أبي حنيفة إحداهما نقضا للوصية إذ التحرير في مرض موته وصية فلم تجز لقاتله إلا أن العتق لا يحتمل النقض بعد وقوعه فتجب قيمته ثم عليه قيمة أخرى بقتله إذ المستسعى كمكاتب عنده والمكاتب بقتله مولاه يلزمه الأقل من قيمته ومن الدية والقيمة هنا أقل فيسعى لذلك في قيمته وقالا يسعى في قيمة واحدة للوصية إذ الدية على عاقلته كقتله بعد عتقه والمستسعى حر مديون عندهما كذا في الوصية من أحكام المرضى. من الفصولين.

إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا وجبت الغرة على عاقلته في سنة والغرة عندهما خمسمائة درهم نصف عشر دية الرجل ذكرا كان الجنين أو أنثى أو عبدا أو فرسا قيمته خمسمائة درهم فإن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية كاملة وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية في الأم وغرة في الجنين وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا فعليه ديتان وما يجب في الجنين يورث عنه ولا يرث الضارب حتى لو كان الضارب الأب وجبت الغرة على عاقلته ولا يرث منها ذكره في الهداية وإذا أسقطت المرأة الولد وجبت الغرة على عاقلتها وإن لم يكن لها عاقلة ففي مالها في سنة ولا ترث منها وإن لم تتعمد إسقاط الولد فسقط الولد لا شيء عليها كما في قاضي خان وفي الوقاية أسقطت الحرة الولد عمدا بدواء أو فعل بلا إذن زوجها وجبت الغرة وإن أذن لا لعدم التعدي انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت