فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 892

وكذلك مختلعة حامل احتالت لمضي عدتها بإسقاط الولد فعليها الغرة للزوج كما في الوجيز والفصولين وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته إن كان ذكرا وعشر قيمتها إن كان أنثى وهما في القدر سواء عند أبي حنيفة وقالا في جنين الأمة نقصان الأمة كما في سخلة الشاة. من قاضي خان. ويعتبر قيمة نفسه لا قيمة أمه ذكره في الوجيز ويجب في مال الضارب حالا كما في المجمع وإن ضرب فأعتق المولى ما في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات تجب قيمته حيا ولا تجب الدية وإن مات بعد العتق وقيل هذا عندهما وعند محمد يجب قيمة ما بين كونه مضروبا إلى كونه غير مضروب. من الهداية. وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينين أحدهما ميت والآخر حي فمات الحي بعد الإسقاط من ذلك الضرب كان على الضارب غرة في الميت ودية كاملة في الحي كما في قاضي خان وإن ألقتهما حيين ثم ماتا ففي كل واحد منهما دية كاملة وإن ألقتهما ميتين ففيهما غرتان كما في الوجيز والحاصل أنه يجب في كل واحد من الجنينين حالة الاجتماع ما يجب حالة الانفراد كما في الخلاصة وإن ضربت المرأة بطن نفسها فألقت جنينا إن تعمدت بذلك إسقاط الولد وجبت الغرة وإلا فلا ذكره في الصغرى والجنين الذي استبان بعض خلقه كالتام في جميع الأحكام ذكره في الهداية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت