فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 892

الحوالة نقل الدين أو المطالبة من ذمة إلى ذمة الأول عند أبي يوسف والثاني عند محمد كما نقله ابن كمال عن الزيلعي فلو أبرأ المحتال المحيل من الدين جاز عند أبي يوسف لأن المحيل ليس بمديون عنده لانتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحتال عليه كما في المجمع ولو أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره استرد الرهن عند أبي يوسف وعند محمد لا يسترد ذكره في الوجيز وقبول المحتال والمحتال عليه شرط لصحة الحوالة وأما رضا المحيل فإنما يشرط للرجوع عليه ذكره ابن كمال في الإيضاح وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين بالقبول عندنا خلافا لزفر ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه والتوى عن أبي حنيفة بأحد الأمرين أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه أو يموت مفلسا وقالا هذان الوجهان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت