فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 892

32 رجل اشترى أضحية وأمر رجلا بذبحها فذبحها وقال تركت التسمية عمدا ضمن الذابح قيمة الشاة للآمر فيشتري الآمر بقيمتها شاة أخرى ويضحي ويتصدق بلحمها ولا يأكل 33 رجل دعا قصابا يضحي عنه فضحى القصاب عن نفسه فهي عن الآمر ولا يضمنه 34 رجل اشترى خمس شياه في أيام النحر فأراد أن يضحي بواحدة منها لكن لم يعينها فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى بغير أمر صاحبها بنية الأضحية عن صاحبها كان ضامنا لأن صاحبها لم يأذن له بذبح هذه الشاة من قاضيخان 35 ذبح أضحية الغير بغير إذنه في أيام الأضحية جاز استحسانا ولا يضمنه لأنه لما تعينت صار المالك مستغنيا فثبت الإذن دلالة كذا في الغصب . من الصغرى. قال في الأشباه أطلقه بعضهم وقيده بعضهم بما إذا أضجعها للذبح ا هـ 36 رجلان غلطا بأضحيتهما فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه عن نفسه فإن رضيا به يجز عن الأضحية ويترادان اللحم وإن لم يرضيا به يجوز لكل واحد ما ذبح بنفسه عن الأضحية ويضمن قيمته لصاحبه 37 رجل ذبح أضحية غيره عن نفسه بغير أمره فللمالك أن يضمنه قيمتها فإن ضمنه يجوز عن الذابح دون المالك وإن أخذها مذبوحة يجزيه عن المالك 38 ولو اشترى شاة شراء فاسدا وضحى بها فللبائع أن يضمنه قيمتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت