فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 892

ادعى عينا في يد رجل أنه اشتراه من فلان الغائب وهو ملكه وذو اليد ادعى أن فلانا آخر غير ذلك الغائب أودعه إياه وأقام البينة لا تندفع الخصومة ولو ادعى أن هذا ثوبي غصبه مني فلان الغائب وأقام بينته وقال ذو اليد إن ذلك الرجل أودعنيه تندفع عنه وإن لم يقم البينة لأنهما تصادقا على أن اليد لذلك الرجل وهذا بخلاف ما إذا قال هذا ثوبي سرقه مني فلان الغائب وقال ذو اليد أودعنيه ذلك الغائب لا تندفع الخصومة استحسانا وإن وقع الدعوى في العين بعد هلاكه وأقام المدعى عليه بينته أنه كان عندي وديعة أو رهنا أو إجارة أو مضاربة أو شركة لا تقبل بينة المدعى عليه لأن الدعوى تقع في الدين ومحله الذمة بخلاف العين ثم إذا قضي للمدعي وأخذ القيمة من المدعى عليه فإذا حضر الغائب وصدق المدعى عليه فيما قال ففي الوديعة والرهن والإجارة والمضاربة والشركة رجع المدعى عليه على الغائب بما ضمن ولا يرجع المستعير والغاصب والسارق وإن كذب الغائب صاحب اليد في إقراره أنه وصل إليه من جهة من الوجوه التي ذكرنا فلا رجوع له ما لم يقم البينة على ما ادعاه من الإجارة والرهن ونحوهما لأنه يدعي لنفسه دينا على الغائب بسبب عمل عمل له وهو ينكر كذا في مشتمل الهداية رجل كان يتصرف في غلات امرأته ويدفع ذهبها بالمرابحة ثم ماتت فادعى ورثتها أنك تتصرف في مالها بغير إذنها وعليك الضمان فقال الزوج بل بإذنها فالقول قول الزوج لأنه ظاهر أن الزوج لا يتصرف مثل هذا التصرف في مال امرأته إلا بإذنها والظاهر يكفي للدفع. من القنية. ولو ادعى بعض الورثة دينا على مورثه وصدقه البعض وأنكره البعض فإنه يأخذ الدين من نصيب من صدق بعد أن يطرح نصيب المدعي من ذلك الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت