فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 892

لا تصح الكفالة إلا ممن يملك التبرع فلا تصح من صبي ولا عبد محجور ولا مكاتب ولا من المريض إلا من الثلث ذكره ابن الهائم وهي ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال والمضمون بالكفالة بالنفس إحضار المكفول به وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه وكذا ببدنه وكذا إذا قال بنصفه أو بثلثه أو بجزء منه بخلاف ما إذا قال تكفلت بيد فلان أو برجله وكذا إذا قال ضمنته أو قال علي تنعقد وكذا إذا قال أنا زعيم به أو قبيل بخلاف أنا ضامن بمعرفته فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت معين لزمه إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم ولكن لا يحبسه أول مرة لعله ما درى بماذا يدعي ولو غاب المكفول بنفسه أمهله الحاكم مدة ذهابه ومجيئه فإن مضت ولم يحضره حبسه الحاكم. من الهداية. وإن غاب المكفول بنفسه ولم يعلم مكانه لا يطالب الكفيل كما في الكنز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت