فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 892

رجل رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه عن حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني وحل أكله وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله فهو للأول ولم يحل أكله لأن سهم الأول لما أثخنه فقد أخرجه من أن يكون صيدا فلا يحل إلا بزكاة الاختيار ويضمن الثاني للأول قيمته مجروحا بجراحة الأول وهذا إذا علم أن القتل حصل بالثاني بأن كان الأول بحال يجوز أن يسلم الصيد منه والثاني بحال لا يسلم الصيد منه كما إذا أبان رأسه ليكون القتل مضافا إلى الثاني وإن علم أن الموت حصل من الجراحتين أو لا يدري قال في الزيادات يضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن نصف قيمته مجروحا بجراحتين ثم يضمن نصف قيمة لحمه ومحل المسألة الهداية وإن رميا معا إلى صيد فسبق سهم أحدهما وأثخنه ثم لحق الآخر فقتله كان للأول ولا يحرم أكله عندنا خلافا لزفر ذكره في المجمع وصورة المسألة في الزيادات على ما ذكر في الوجيز هكذا رجلان رميا معا صيدا فبادر أحدهما فأصاب الصيد فكسر جناحه فمات منهما فهو للأول ويحل أكله ولا يضمن الثاني شيئا انتهى وهكذا لو رماه الثاني قبل أن يصيبه سهم الأول فقتله لا يحرم أكله ولا يضمن الثاني شيئا ذكره قاضي خان وذكر في باب اليمين من فتاواه إذا اجتمع السمك في أرض إنسان بغير صنعه واختيار منه فإنه لا يكون لصاحب الأرض إلا أن يأخذه انتهى رمى صيدا في الهواء فلما عاد السهم إلى الأرض أصاب إنسانا أو مالا يضمن. من القنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت