فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 892

شيئا من القرب ففعل ذلك لزمه المنذور ولا يرجع على المكره بشيء ولو أكره على الظهار ففعل كان مظاهرا وكذا لو أكره على الإيلاء ففعل صح الإيلاء فهو إكراه على التكفير بعد ذلك من الظهار ففعل إن كانت قيمة العبد مثل قيمة عبد وسط لا يرجع على المكره بشيء وإن كانت قيمته أكثر من قيمة الوسط يضمن المكره ما زاد على قيمة الوسط ولو كان المكره صبيا أو معتوها فحكمهما في الإكراه حكم البالغ العاقل ولو كان المكره غلاما أو معتوها له تسلط كان القاتل هو المكره لا المباشر للقتل وتكون الدية على عاقلة المكره بنصف قيمة العبد ولو أكره بحبس أو قيد أو ضرب عبده ففعل رجع على المكره بنصف قيمة العبد ولو أكره بحبس أو قيد أو ضرب سوط على الإقرار بالمال فأقر صح إقراره قالوا إن كان الرجل من أشراف الناس بحيث يستنكف عن ضرب سوط في الملأ أو حبس يوم فإنه يكون مكرها يصح إقراره ولو أكره بالقتل على الإقرار بألف فأقر بخمسمائة لم يصح ولو أقر بألفين أو أقر بمائة دينار أو صنف آخر لزمه. من الوجيز. ولو أن رجلا حمل رجلا إلى بعض البلاد كرها كان على الحامل كراؤه إلى الموضع الذي حمله منه هذه في الغصب. من قاضي خان. وإجارة الدواب. من الخلاصة. أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين المودع. من القنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت