فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 892

مهر المثل لا تلزم الزيادة وإذا أكره على بيع عبده بمثل قيمته ففعل لا يرجع على المكره وكذا لو أكره على الهبة بعوض يعدله فوهب وقبض العوض لا يرجع على المكره وكذا لو أكره على قبول الهبة بعوض ففعل لا يرجع على المكره ولو أكره الرجل على قتل مورثه بوعيد قتل فقتل لا يحرم القاتل من الميراث وله أن يقتل المكره قصاصا بمورثه في قول أبي حنيفة ومحمد ولو أكره الرجل على أن يشتري عبدا ذا رحم محرم منه أو أكره على شراء عبد حلف بعتقه إن ملكه وقد أكرهه على أن يشتريه بعشرة آلاف درهم وقيمته ألف درهم فاشترى وقبض العبد يعتق العبد ويجب على المشتري ألف درهم لأنه مضمون بقيمته ولا يرجع على المكره لأنه دخل في ملكه مثل ما وجب عليه من البدل كما لو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق وأكره على أن يتزوج امرأة بمهر مثلها جاز النكاح وتطلق وعليه نصف المهر ولا يرجع بذلك على المكره ولو أكره الرجل على أن يقول كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر فقال ذلك ثم ملك عبدا عتق ولا يرجع على المكره بشيء وإن ورث عبدا في هذه الصورة عتق ولا يرجع على المكره بقيمة العبد استحسانا ولو أكره الرجل على أن يقول للعبد إن شئت فأنت حر أو إن دخلت الدار فأنت حر ثم شاء العبد أو دخل الدار عتق ويرجع على المكره بقيمة العبد ولو أكره على أن يعلق عتق عبده بفعل نفسه وذلك الفعل أمر لا بد له منه كصلاة الفرض ونحوها أو كان فعلا يخاف بتركه الهلاك على نفسه كالأكل أو الشرب ففعل ذلك الفعل كان له أن يرجع على المكره بقيمة العبد ولو أكره على أن يعلق عتق عبده بتقاضي دينه أو ما أشبه ذلك مما له منه بد لا يرجع على المكره ويكون ذلك بمنزلة الإكراه بوعيد الحبس ولو أكره الرجل على أن يوجب على نفسه نذرا أو صدقة أو حجا أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت